Posted on: الخميس، 17 مايو 2012

قانون جرائم المعلوماتية

                                             
 

المادة -3 – اولا –يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 25 مليون دينار ولاتزيد عن 50 مليون دينار كل من استخدم عمدا اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب احدى الافعال التالية :
أ‌-    المساس باستقلال البلد ووحدتها وسلامتها او مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا
ب‌-    الاشتراك او التفاوض او الترويج او التعاقد او التعامل مع جهة معادية باي شكل من الاشكال  بقصد زعزعة الامن والنظام العام او تعريض البلاد للخطر
ج‌-    اتلف او عيب او اعاق اجهزة او انظمة او برامج او شبكة المعلومات العائدة للجهات الامنية او العسكرية او الاستخباراتية بقصد المساس بامن الدولة الداخلي او الخارجي او تعريضهما للخطر
ثانيا- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (اولا)من هذه المادة كل من استخدم عمدا اجهزة الحاسوب وبرامجه او انظمته او شبكة المعلومات التابعة للجهات الامنية او العسكرية بقصد الاضرار بها او النسخ منها او بقصد ارسال محتواها لجهة معادية او الاستفادة منها لتنفيذ جرائم ضد امن الدولة الداخلي او الخارجي او تسهيل اخفاء معالم تلك الجرائم او تغطيتها
--------------  
نلاحظ ان في هذا القانون تتكرر عقوبة السجن المؤبد والغرامة القاسية من 30 مليون الى 50 مليون...وهنا بودي طرح سؤال :
العقوبة مفروضة على استخدام الحسوب وشبكة المعلومات ام على قصد الارتكاب ؟؟ ام انها مخصوصة على قصد الارتكاب من خلال استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات ؟؟
الواضح انه مفروضة على قصد الارتكاب من خلال استخدام استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات..
وهذا يعني انه ليس مجرد الاستخدام للحاسوب جريمة , بل الجريمة هي قصد الارتكاب , وما الحاسوب الا وسيلة تحقق تلك القصدية ..
ولكن من المسؤول عن تحديد القصدية ؟؟ من يمتلك يحدد ان هذا الفعل تحققت فيه القصدية ليكون جريمة , وهذا الفعل لم تتحقق فيه القصدية فهو ليس جريمة؟؟؟
القصدية : شئ ذاتي نفسي وهي نية تعتمر في نفس الانسان لتحقيق شئ معين ..وبما انها شئ داخلي نفسي ذاتي فستبقى للاخرين محل تكهنات واحتمالات , بل ستخضع حتما الى مقياس المزاجات , اذ من السهل جدا انه عندما يعمل شخص معين على جهاز حاسوب في احد الدوائر المهمة وتعطل الحاسوب مصادفة , فمن السهل جدا ان يأتي المسؤول ويقول انه عطل الحاسوب بقصد الاتلاف او التعييب حسب ماذكرته الفقرة – ج- من البند اولا من المادة – 3-
وايضا من السهل جدا محاسبة اي شخص يطالب بمحاربة الفساد بانه يعمل على زعزعة الامن والاخلال بالنظام العام ..
وفي البند ثانيا – من المادة الثالثة – نفسها , يجري نفس الكلام المذكور اعلاه مع اضافة :
لاحظ ان البند يؤكد (بقصد الاضرار بها) يعني انه ليس بالضرورة تحقق الاضرار ليكون جريمة , بل مجرد القصد هو جريمة ..مع العلم ان الاضرار في مختلف البلدان وحتى في الشريعة الاسلامية التي هي مصدر التشريع في العراق تكون عقوبة الاضرار الغرامة وليس السجن ..
وهذا البند يتعلق بجريمتين في وقت واحد (الاستخدام + الارسال )اي استخدام الحاسوب بقصد الاضرار او ارسال المعلومات لجهة معادية ..مثل الوثائق التي يقوم البعض بنشرها لكشف المفسدين والسراق..

1 التعليقات:

http://talzrkiny.blogspot.com يقول...

اخي حبيب لاتنزعج ولا تزعل فما تفعله ليس لاحد بقدر ما هو واجب على كل واحد منا، فنحن لم نصل حتى اليوم الى معنى التواصل والغاية منه ،ونحن في بدابة الطريق لكنها مشجعة على الرغم من عثراتها لانها الخطوة التي يبدأ بها السباق .
الف تحية لك على ما تبذل

إرسال تعليق