Posted on: السبت، 22 فبراير 2014

تعريف علم الاصول - الدرس الاول

الحلقة الثانية- الدرس الاول -
تعريف علم الاصول
بسم الله الرحمن الرحيم
يعرف علم الاصول عادة بأنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي "
وتوضيح ذلك: إن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى " واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها "  يستعين بظهور صيغة الامر في الوجوب، وحجية الظهور.
فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية.
وقد يلاحظ على التعريف:-
1- بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة  الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الضمان ( ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.)فهذه كلها قواعد ممهدة للاستنباط.
2- انه لا يشمل الاصول العملية، لانها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية اي لايستنبط منها حكم شرعي.
3- انه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
4-  أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الاصول في علمهم هذه المسألة دون تلك،
دفع الاشكال الاول / ( شموله للقواعد الفقهية )
ان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل،  فالجعل يستنتج من القاعدة الاصولية وليست القاعدة الاصولية هي الجعل.,والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته،
فمثلا (حجية خبر الثقة ) قاعد اصولية لانها ممكن تستخدم في اثبات حكم اي مورد من الموارد , في الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغيرها ..ممكن ان يستنتج منها جعل شرعي , ممكن ان يستنتج منها قاعدة الفراغ او غيرها من القواعد الفقهية , ومن هذه القواعد الفقهية المستنتجة نستنتج تطبيق  القاعدة الفقهية ( الفراغ او التجاوز او غيرها ) على تفصيلاتها , فالقواعد الفقهية تختص في مورد واحد ولا تمتد لتشمل جميع الموارد كما هو الحال في القاعدة الاصولية , فقاعدة الفراغ يستنتج منها احكام البناء على صحة العمل بعد الفراغ منه ولايستنتج منها حكم اخر( اي تختص في الفراغ من العمل ) , واما قاعدة التجاوز يستنتج منها البناء على وقوع الامر (عند الشك في وقوعه من عدمه ) بعد التجاوز عن محله , وهكذا , فهذه قواعد فقهية لانه لا يستنبط منها الا تطبيقات ذلك الجعل.
   دفع الاشكال الثاني/ ( عدم شموله للاصول العملية)
-        قد يجاب عليها تارة باضافة قيد إلى التعريف، وهو (او التي ينتهى اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة، والاصول العملية معا. 
-        ان المراد بالاحكام الشرعية هو الاعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري ( ولما كان الحكم الظاهري قد اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي )فيكون قد شمل الاصول العملية  لانه يلجأ اليها عند الشك في الحكم الواقعي

دفع الاشكال الثالث/ ( انه يعم المسائل اللغوية)
هناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه ((«إنّه علم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي»))  فقد اضاف  قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور.   
( تيمموا صعيدا طيبا ) كلمة (صعيد ) ظاهرة في ان معناها ( وجه الارض ) ..هذه صغرى ...
( حجية الظهور ) كبرى ..
وعلى هذا يكون علم الاصول مختص بالكبريات دون الصغريات فتخرج مسائل اللغة من التعريف.
دفع دفع الاشكال الثالث/
نلاحظ على تعريف الشيخ النائيني انه اخرج جميع الصغريات مع انه توجد العديد من القواعد الاصولية تقع صغرى في القياس وليست كبرى فيكون بتعريفه هذا قد اخرج العديد من القواعد الاصولية من التعريف
كظهور صيغة الامر في الوجوب (هذه  صغرى لكبرى حجية الظهور ) ، وظهور بعض الادوات في العموم مثل (خلق لكم ما في الارض جميعا ) فأن (ما ) ظاهرة في العموم   وهي محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟                 
دفع الاشكال الرابع/  ( وصفها بالممهدة )
قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط.
ولكن يبقى هناك إعتراض أهم وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب، لان مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا،
  تعريف علم الاصول عند السيد الشهيد الصدر الاول بأنه:
 {{العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط}}.
الاشكال/
ويؤخذ على هذا التعريف ما أخذ على التعريفات السابقة, فمسائل اللغة والرجال والقواعد الفقهية كلها عناصر مشتركة في الاستنباط..
دفع الاشكال/
 نقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها مثل ظهور صيغة الامر في الوجوب، فإنه قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاة أو
وجوب الصوم وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الاصول، لانها عنصر خاص لا يصلح للدخول في إستنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد.
ومن اجل تنمية الذهن لدى الطالب نضع استفهامين
1-    استفهام / هل نقصد بالاستنباط في التعريف اعلاه ( استنباط الحكم الشرعي )؟؟
الجواب / بل نقصد به ان  علم الاصول{ هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي " }
2-   استفهام / هل نقصد بالاصول هو (العلم بالعناصر المشتركة ) ام انه ( نفس العناصر المشتركة ) ؟؟
انتهى الدرس الاول  من مادة الاصول – الحلقة الثانية للسيد الشهيد الصدر ( رض)
            اعداد الدرس / حبيب السعيدي /  السبت 22/2/2014

0 التعليقات:

إرسال تعليق