Posted on: الأربعاء، 16 مايو 2012

قانون جرائم المعلوماتية: الاسباب الموجبة:


من المحزن ان يكون الهدف من سن القوانين هو( ايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب )  وليس  للحد من وقوع تلك الجرائم ...
عندما اطلعت على الاسباب الموجبة لذلك القانون اكتشفت بأن الغايةمن  االقانون مجرد ايجاد نظام عقابي اذ كانت العقوبة وفرضها هي المسيطرة على فكر المقنن وكأنه يعاني من عقدة نفسية , فلم يكن الاصلاح او القضاء على الجريمة مهما لديه بقدر فرض العقوبة, وعندما تراجع اهداف مثل هذا القانون في دول اخرى تجد ان الهدف الاول هو الحد من الجريمة ...
في الحقيقة عندما قرأت الاسباب الموجبة ووجدت فيها هذه العبارة(ايجاد نظام عقابي) اعتقدت بأن المقنن لم يلتفت حقيقة الى العبارة وانها ربما وقعت سهوا او بغير قصد , لكن عندما قرأت كتاب مجلس شورى الدولة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء - الدائرة القانونية رقم 1870 في 6/9/2010 اتضح لي بان العبارة لم تكن سهوا وانها مقصودة فعلا , ففي هذ الكتاب تجد ان مجلس شورى الدولة يعترض على عقوبة من يمارس نشاط التصديق الالكتروني والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لاتقل عن 30 مليون ولاتزيد عن 50 مليون ,  مجلس شورى الدولة الدولة يعترض على هذه العقوبة بقوله (خفيفة ولاتنسجم مع بقية العقوبات ) وهنا نلاحظ مرة اخرى ان الاهتمام منصب على العقوبة وليس الحد من الجريمة , ولعل السجن المؤبد هو مطلب السادة المقننين

0 التعليقات:

إرسال تعليق